للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أن الحق في إقامة الحد له وحده، وضرر تركه لا يعود على غيره، فلا يملكه غيره.

٢ - أنه أعلم بنفسه فلا يفتات عليه.

الجزء الثاني: المطلب من غير المقذوف بعد وفاته:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا طالب به المقذوف قبل وفاته.

٢ - إذا لم يطالب به المقذوف قبل وفاته.

الجزئية الأولى: إذا طالب المقذوف بإقامة حد القذف قبل وفاته:

وفيها فقرتان هما:

١ - المطالبة.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: المطالبة:

إذا طالب المقذوف بإقامة حد القذف قبل وفاته جاز لوارثه المطالبة بإقامته.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه جواز مطالبة الوارث بإقامة الحد على قاذف مورثه إذا كان قد طالب به: أن ذلك حق من حقوقه فيورث عنه كغيره من حقوقه.

الجزئية الثانية: مطالبة وارث المقذوف بإقامة الحد على قاذفه إذا كان لم يطالب به:

وفيها فقرتان هما:

١ - المطالبة.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: المطالبة:

إذا لم يطالب المقذوف بإقامة الحد على قاذفه قبل وفاته لم يجز لوارثه أن يطالب به.

<<  <  ج: ص:  >  >>