١ - أن الحق في إقامة الحد له وحده، وضرر تركه لا يعود على غيره، فلا يملكه غيره.
٢ - أنه أعلم بنفسه فلا يفتات عليه.
الجزء الثاني: المطلب من غير المقذوف بعد وفاته:
وفيه جزئيتان هما:
١ - إذا طالب به المقذوف قبل وفاته.
٢ - إذا لم يطالب به المقذوف قبل وفاته.
الجزئية الأولى: إذا طالب المقذوف بإقامة حد القذف قبل وفاته:
وفيها فقرتان هما:
١ - المطالبة.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: المطالبة:
إذا طالب المقذوف بإقامة حد القذف قبل وفاته جاز لوارثه المطالبة بإقامته.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه جواز مطالبة الوارث بإقامة الحد على قاذف مورثه إذا كان قد طالب به: أن ذلك حق من حقوقه فيورث عنه كغيره من حقوقه.
الجزئية الثانية: مطالبة وارث المقذوف بإقامة الحد على قاذفه إذا كان لم يطالب به:
إذا لم يطالب المقذوف بإقامة الحد على قاذفه قبل وفاته لم يجز لوارثه أن يطالب به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute