للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه الاكتفاء بحد واحد إذا تكرر القذف لواحد قبل الحد أن السببب واحد، والموُجَبْ واحد فلم يجب به أكثر من حد واحد كالزنا، والسرقة.

الفرع الثاني: إذا كان التكرار بعد الحد:

وفيه أمران هما:

١ - إذا كان تكرار القذف بالزنا المقذوف به.

٢ - إذا كان تكرار القذف بغير الزنا المقذوف به.

الأمر الأول: إذا كان تكرار القذف بالزنا المقذوف به:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان ما يجب.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الواجب:

إذا كان تكرار القذف بعد الحد بالزنا المقذوف به كان الواجب حدا واحدا.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه الاكتفا بحد واحد إذا كان تكرار الشهادة بعد الحد بالزنا المقذوف به: أن الصحابة لم يحدوا أبا بكرة لما أعاد الشهادة على المغيرة بعد حده.

الأمر الثاني: إذا كان تكرار القذف بعد الحد بغير الزنا المقذوف به:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كان القذف بعد الحد مباشرة.

٢ - إذا كان القذف بعد الحد بفترة.

الجانب الأول: إذا كان تكرار القذف بعد الحد مباشرة:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>