الأمر الثاني: التوجيه:
وجه الاكتفاء بحد واحد إذا تكرر القذف لواحد قبل الحد أن السببب واحد، والموُجَبْ واحد فلم يجب به أكثر من حد واحد كالزنا، والسرقة.
الفرع الثاني: إذا كان التكرار بعد الحد:
وفيه أمران هما:
١ - إذا كان تكرار القذف بالزنا المقذوف به.
٢ - إذا كان تكرار القذف بغير الزنا المقذوف به.
الأمر الأول: إذا كان تكرار القذف بالزنا المقذوف به:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان ما يجب.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الواجب:
إذا كان تكرار القذف بعد الحد بالزنا المقذوف به كان الواجب حدا واحدا.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه الاكتفا بحد واحد إذا كان تكرار الشهادة بعد الحد بالزنا المقذوف به: أن الصحابة لم يحدوا أبا بكرة لما أعاد الشهادة على المغيرة بعد حده.
الأمر الثاني: إذا كان تكرار القذف بعد الحد بغير الزنا المقذوف به:
١ - إذا كان القذف بعد الحد مباشرة.
٢ - إذا كان القذف بعد الحد بفترة.
الجانب الأول: إذا كان تكرار القذف بعد الحد مباشرة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - الخلاف.
٣ - الترجيح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute