للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الاستدلال به: أنه جعل الخيار بين القتل وأخذ الدية لأهل القتيل دون تقييد بالذكور، وذللث دليل على دخول النساء؛ لأنهن من جملة الأهل.

٢ - ما تقدم في الاستدلال لتخصيص الورثة بحق القصاص.

والاستدلال به من وجهين:

الوجه الأول: أنه مطلق في الورثة فيشمل النساء؛ لأنهن من جملة الورثة.

الوجه الثاني: اعتبار العقل على قدر الفروض، وغالب الفروض للنساء فيدخلن فيه.

٣ - أن حق القصاص يورث عن القتيل والنساء من جملة الورثة.

الفقرة الثالثة: الاستدلال لدخول الزوجين في المستحقين للقصاص:

من أدلة دخول الزوجين في المستحقين للقصاص ما يأتي:

١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورث زوجة أشيم الضبابي من دية زوجها (١).

٢ - ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - أتي بقاتل فقالت زوجة القتيل: قد عفوت، فقال عمر: الله أكبر عتق القتيل (٢).

٣ - حديث: (من قتل له قتيل فاهله بين خيرتين) (٣).

ووجه الاستدلال به: أن الزوجة من الأهل لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي) (٤).


(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الجنايات، باب ميراث الدم والعقل ٨/ ٥٧.
(٢) مصنف عبد الرزاق، باب العفو/١٨١٨٨.
(٣) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حرمة مكة/١٣٥٥.
(٤) صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب حديث الإفك/ ٢٧٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>