٣ - الغصب.
٤ - جحد الوريعة.
٥ - جحد العارية.
٦ - الأخذ ببط الجيب ونحوه.
٧ - الغلول.
٨ - الخيانة.
الفرع الأول: الانتهاب:
وفيه أمران هما:
١ - معنى الانتهاب.
٢ - خروجه.
الأمر الأول: معنى الانتهاب:
الانتهاب هو خطف الشيء والهروب بسرعة.
الأمر الثاني: الخروج:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: فلا قطع على منتهب.
الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:
١ - الخروج.
٢ - دليل الخروج.
الجانب الأول: الخروج:
الانتهاب خارج من القطع بالسرقة، سواء كان الانتهاب من اليد أم من الجيب أم من المحل.
الجانب الثاني: دليل الخروج:
دليل الانتهاب من القطع في السرقة ما يأتي:
١ - حديث: (ليس على المنتهب قطع) (١).
٢ - أن القطع بالسرقة وهي لا تنطبق على الانتهاب.
(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب القطع في الخلسة/ ٤٣٩١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute