١ - بيان الشروط.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الشروط:
الشروط في الشهادة الموجبة للقطع ذكر ما يزول به اللبس ومن ذلك ما يأتي:
١ - نوع المسروق.
٢ - قدر المسروق.
٣ - قيمة المسروق.
٤ - الحرز.
٥ - الإخراج من الحرز.
٦ - وصف المسروق.
٧ - التاريخ.
٨ - مكان السرقة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط ما ذكر في الشهادة حتى يزول اللبس، لئلا يظن أن ما حصل يوجب القطع وهو لا يوجبه.
الفرع الرابع: اختلاف الشهود:
وفيه أمران هما:
١ - أمثلة الاختلاف.
٢ - أثر الاختلاف على الحكم.
الأمر الأول: أمثلة الاختلاف:
من أمثلة اختلاف الشهود ما يأتي:
١ - الاختلاف في التاريخ، مثل أن يحدد بعضهم يوم الجمعة ويحدد الآخر الخميس.
٢ - الاختلاف في نوع المسروق، مثل أن يحدد أحدهم أن المسروق عنز، ويحدد الآخر أنه شاة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute