للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط المالية في المسروق: أن غير المال لا قيمة له فلا تقطع الأيدي به.

المسألة الثالثة: ما يخرج بالشرط:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - ضابط ما يخرج.

٢ - أمثلته.

٣ - توجيه الخروج.

الفرع الأول: ضابط ما يخرج:

الذي يخرج بشرط المالية ما لا يعتبر مالا.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما لا يعتبر مالا ما يأتي:

١ - الخمر ونحوه.

٢ - الميتة.

٣ - النجس والمتنجس.

٤ - السباع.

٥ - القطط.

٦ - الكلاب.

الفرع الثالث: توجيه الخروج:

وجه خروج ما ليس بمال من حكم السرقة: أنه لا قيمة له وما لا قيمة له لا يجوز القطع به.

المسألة الرابعة: جمع المسروق بين المالية وغيرها:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - أمثلة ما يجمع بين المالية وغيرها.

٢ - توجيه الجمع بين المالية وغيرها.

٣ - القطع بسرقة ما يجمع بين المالية وغيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>