للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها علقت القطع بالسرقة وهي تحصل بالإخراج من الحرز، ولم تقيد ذلك بعدم النقص.

٢ - أن سبب القطع السرقة، وهي تتم بالإخراج من الحرز.

٣ - أن نقص النصاب باستعمال السارق لا يؤثر، فكذلك نقصه بغيره.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بتأثير نقص النصاب بعد الإخراج من الحرز: بأن النصاب شرط فيجب استمراره كسائر الشروط.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم التأثير.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم التأثير: أن أدلته أظهر.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن وجهة هذا القول: بأن النصاب شرط لوجوب القطع وذلك يحصل بثبوت السرقة وليس شرطا في تنفيذ القطع فلا يلزم استمراره إلى أن يتم.


(١) سورة المائدة، الآية: [٣٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>