للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - عبد المسروق منه.

٦ - شريك المسروق منه.

الأمر الثاني: القطع:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كانت حصة الشريك تبلغ نصابا.

٢ - إذا كانت حصة الشريك لا تبلغ نصابا.

الجانب الأول: إذا كانت حصة الشريك تبلغ نصابا:

وفيه جزءان هما:

١ - القطع.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: القطع:

إذا بلغت حصة الشريك نصابا قطع.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه قطع الشريك إذا بلغت حصته نصابا: أنه لو انفرد بسرقة هذا المقدار قطع فيقطع إذا سرقه مع غيره.

الجانب الثاني: إذا لم تبلغ حصة الشريك نصابا:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في قطع الشريك في السرقة لمن لا يجب عليه القطع إذا لم تبلغ حصته نصابا على قولين:

القول الأول: أنه لا يقطع.

القول الثاني: أنه يقطع.

<<  <  ج: ص:  >  >>