٥ - عبد المسروق منه.
٦ - شريك المسروق منه.
الأمر الثاني: القطع:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا كانت حصة الشريك تبلغ نصابا.
٢ - إذا كانت حصة الشريك لا تبلغ نصابا.
الجانب الأول: إذا كانت حصة الشريك تبلغ نصابا:
وفيه جزءان هما:
١ - القطع.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: القطع:
إذا بلغت حصة الشريك نصابا قطع.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه قطع الشريك إذا بلغت حصته نصابا: أنه لو انفرد بسرقة هذا المقدار قطع فيقطع إذا سرقه مع غيره.
الجانب الثاني: إذا لم تبلغ حصة الشريك نصابا:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - الخلاف.
٣ - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في قطع الشريك في السرقة لمن لا يجب عليه القطع إذا لم تبلغ حصته نصابا على قولين:
القول الأول: أنه لا يقطع.
القول الثاني: أنه يقطع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute