للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - القطع.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: القطع:

إذا بلغت حصة كل واحد من المشتركين في السرقة نصابا وجب القطع على كل واحد منهم.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه وجوب القطع على كل واحد من المشتركين في السرقة إذا بلغت حصة كل واحد نصابا ما يأتي:

١ - أن كل واحد يجب عليه القطع لو انفرد فيجب عليه القطع مع غيره لعدم الفرق.

٢ - أنه لو لم يجب القطع لاتخذ الاشتراك في السرقة وسيلة إلى إسقاط القطع، فتفشوا السرقات ويكثر الفساد.

الأمر الثاني: إذا لم تبلغ حصة حل واحد نصابا:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في قطع المشتركين في السرقة إذا لم تبلغ حصة كل واحد نصابا على قولين:

القول الأول: أنهم لا يقطعون.

القول الثاني: أنهم يقطعون.

<<  <  ج: ص:  >  >>