١ - القطع.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: القطع:
إذا بلغت حصة كل واحد من المشتركين في السرقة نصابا وجب القطع على كل واحد منهم.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وجوب القطع على كل واحد من المشتركين في السرقة إذا بلغت حصة كل واحد نصابا ما يأتي:
١ - أن كل واحد يجب عليه القطع لو انفرد فيجب عليه القطع مع غيره لعدم الفرق.
٢ - أنه لو لم يجب القطع لاتخذ الاشتراك في السرقة وسيلة إلى إسقاط القطع، فتفشوا السرقات ويكثر الفساد.
الأمر الثاني: إذا لم تبلغ حصة حل واحد نصابا:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - الخلاف.
٣ - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في قطع المشتركين في السرقة إذا لم تبلغ حصة كل واحد نصابا على قولين:
القول الأول: أنهم لا يقطعون.
القول الثاني: أنهم يقطعون.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute