للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم قطع الزوج بسرقته من مال الزوجة بما يلي:

١ - ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - رفع له غلام سرق مرآة زوجة سيده فقال: لا قطع عليه خادمكم أخذ متاعكم (١).

ووجه الاستدلال به: أنه إذا لم يقطع الخادم بمال الزوجة فالزوج أولى.

٢ - أن الزوج يرث الزوجة من غير حرمان فلا يقطع بسرقة مالها كالوالد والولد.

٣ - أن للزوج ولاية على الزوجة وهذه شبهة فقد يظن أن الولاية تمتد إلى المال، فلا يقطع؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات.

٤ - أن الزوج يتبسط في مال الزوجة ويكون عليها فيه فلا يقطع بسرقته.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بقطع الزوج بسرقته من مال الزوجة بما يأتي:

١ - عموم أدلة القطع بالسرقة.

٢ - أن سرقة الزوج من مال الزوجة سرقة مال معصوم من حرز مثله لا شبهة فيه فيجب القطع به كسرقة الأجنبية.

٣ - أن الزوج لا حق له في مال الزوجة فيقطع بسرقته كالأجنبي.

الأمر الثالث: الترجيح:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول الآخر.


(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة، باب العبد يسرق مال امرأة سيده ٨/ ٢٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>