الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم قطع الزوج بسرقته من مال الزوجة بما يلي:
١ - ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - رفع له غلام سرق مرآة زوجة سيده فقال: لا قطع عليه خادمكم أخذ متاعكم (١).
ووجه الاستدلال به: أنه إذا لم يقطع الخادم بمال الزوجة فالزوج أولى.
٢ - أن الزوج يرث الزوجة من غير حرمان فلا يقطع بسرقة مالها كالوالد والولد.
٣ - أن للزوج ولاية على الزوجة وهذه شبهة فقد يظن أن الولاية تمتد إلى المال، فلا يقطع؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات.
٤ - أن الزوج يتبسط في مال الزوجة ويكون عليها فيه فلا يقطع بسرقته.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقطع الزوج بسرقته من مال الزوجة بما يأتي:
١ - عموم أدلة القطع بالسرقة.
٢ - أن سرقة الزوج من مال الزوجة سرقة مال معصوم من حرز مثله لا شبهة فيه فيجب القطع به كسرقة الأجنبية.
٣ - أن الزوج لا حق له في مال الزوجة فيقطع بسرقته كالأجنبي.
الأمر الثالث: الترجيح:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول الآخر.
(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة، باب العبد يسرق مال امرأة سيده ٨/ ٢٨٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute