للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: الدليل:

الدليل على قطع اليد اليمنى في السرقة الأولى: ما يأتي:

١ - قراءة ابن مسعود لقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (١) (فاقطعوا أيمانهما) (٢)، حيث حددت محل القطع، سواء كانت قراءة أم تفسيرا.

٢ - قول عمر - رضي الله عنه -: إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه.

٣ - أن البطش باليمين أقوى فيكون قطعها أردع.

٤ - أن اليمين هي آله السرقة غالبا فناسب العقاب بإعدامها.

الفرع الثاني: إذا لم تكن اليمين موجودة:

إذا لم تكن اليمين موجودة كان الحكم كما في السرقة الثانية على ما يأتي:

المسألة الثانية: ما يقطع في السرقة الثانية:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف فيما يقطع من السارق في المرة الثانية على قولين:

القول الأول: أن القطع للرجل اليسرى.

القول الثاني: أن القطع لليد اليسرى.


(١) سورة المائدة, الآية: [٣٨].
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة، باب السارق يسرق أولا ٨/ ٢٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>