للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الأولى: التلقين:

إذا لم يكن السارق مشهورا بالسرقات جاز تلقينه الإنكار.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه جواز تلقين السارق الإنكار إذا لم يكن مشهورا بالسرقة ما يأتي:

١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بسارق فقال له: (لا إخالك سرقت) (١) ردها عليه مرتين.

٢ - ما ورد أن عليا - رضي الله عنه - أتي بسارق فانتهره (٢).

٣ - ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - أتي بسارق فاعترف، فقال عمر: أرى يد رجل ما هي بيد سارق، فقال الرجل: والله ما أنا بسارق ولكنهم تهددوني. فخلى سبيله (٣).


(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في التلقين في الحد/ ٢٣٨٥.
(٢) مصنف عبد الرزاق، باب اعتراف السارق./١٨٧٨.
(٣) مصنف عبد الرزاق، باب الاعتراف بالعقوبة/ ١٨٧٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>