للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول: بيان الحالة:

حالة القتل إذا سرق بعد قطع يديه ورجليه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه كون القتل بعد قطع اليدين والرجلين: أنه قبل استكمال قطعها يوجد محل لتنفيذ القطع وهو العضو الباقي.

المسألة الثانية: القتل:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في قتل السارق إذا سرق بعد قطع يديه ورجليه على قولين:

القول الأول: أنه يقتل.

القول الثاني: أنه يحبس ولا يقتل.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما.

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بالقتل بما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل السارق بعد قطع اليدين والرجلين (١).


(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة، باب السارق يعود فيسرق ٨/ ٢٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>