للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - الخروج.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: الخروج:

الاعتداء على الأعراض بالمغالبة والغصب لا يدخل في المحارية حسب عبارة المؤلف.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم دخول الاعتداء على الأعراض حسب عبارة المؤلف: في الحرابة أنها لا تعتبر مالا. والعبارة مقيدة بالمال فلا تدخل فيها.

الجانب الثاني: الخروج حسب وجهة النظر:

وفيه جزءان هما:

١ - الخروج.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: الخروج:

الاعتداء على الأعراض بالمغالبة لا يخرج عن الحرابة سواء كان على النساء أم كان على الذكور.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه دخول الاعنداء على الأعراض بالغصب والمغالبة في الحرابة ما يأتي:

١ - أن الاعتداء على الأعراض أبشع وأشنع وأقبح من الاعتداء على الأموال.

٢ - أن الأموال يمكن التعويض عنها وعار الاعتداء عليها أخف من الاعتداء على الأعراض، أما الأعراض فلا يمكن التعويض عنها وعارها لا ينسى.

الفرع السادس: ما يخرج بكلمة (مجاهرة):

وفيه أمران هما:

<<  <  ج: ص:  >  >>