١ - الخروج.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: الخروج:
الاعتداء على الأعراض بالمغالبة والغصب لا يدخل في المحارية حسب عبارة المؤلف.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم دخول الاعتداء على الأعراض حسب عبارة المؤلف: في الحرابة أنها لا تعتبر مالا. والعبارة مقيدة بالمال فلا تدخل فيها.
الجانب الثاني: الخروج حسب وجهة النظر:
وفيه جزءان هما:
الاعتداء على الأعراض بالمغالبة لا يخرج عن الحرابة سواء كان على النساء أم كان على الذكور.
وجه دخول الاعنداء على الأعراض بالغصب والمغالبة في الحرابة ما يأتي:
١ - أن الاعتداء على الأعراض أبشع وأشنع وأقبح من الاعتداء على الأموال.
٢ - أن الأموال يمكن التعويض عنها وعار الاعتداء عليها أخف من الاعتداء على الأعراض، أما الأعراض فلا يمكن التعويض عنها وعارها لا ينسى.
الفرع السادس: ما يخرج بكلمة (مجاهرة):
وفيه أمران هما:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute