للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - المراد بالصحراء.

٢ - الاشتراط.

المسألة الأولى: المراد بالصحراء:

المراد بالصحراء: الأماكن الخالية من العمران والسكان الذين يمكن بهم الغوث.

المسألة الثانية: الاشتراط:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في اشتراط وقوع الحرابة في الصحراء لتطبيق أحكام المحاربين على قولين:

القول الأول: أنه شرط فلا تطبق أحكام المحاربين في البنيان.

القول الثاني: أنه لا يشترط فتطبق أحكام المحاربين ولو في البنيان.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول باشتراط وقوع الحرابة في الصحراء بما يأتي:

١ - أن البنيان يمكن فيه الغوث وتخليص المعتدى عليه فيه من العدوان عليه، فتقل الحاجة إلى الردع بتطبيق أحكام المحاربين على المعتدين فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>