١ - المراد بالصحراء.
٢ - الاشتراط.
المسألة الأولى: المراد بالصحراء:
المراد بالصحراء: الأماكن الخالية من العمران والسكان الذين يمكن بهم الغوث.
المسألة الثانية: الاشتراط:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في اشتراط وقوع الحرابة في الصحراء لتطبيق أحكام المحاربين على قولين:
القول الأول: أنه شرط فلا تطبق أحكام المحاربين في البنيان.
القول الثاني: أنه لا يشترط فتطبق أحكام المحاربين ولو في البنيان.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول باشتراط وقوع الحرابة في الصحراء بما يأتي:
١ - أن البنيان يمكن فيه الغوث وتخليص المعتدى عليه فيه من العدوان عليه، فتقل الحاجة إلى الردع بتطبيق أحكام المحاربين على المعتدين فيه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute