المسألة الثالثة: أثر اشتراك من له شبهة مع من لا شبهة له:
وفيها فرعان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الأثر.
الفرع الأولى: الأمثلة:
من أمثلة اشتراك من لا شبهة له مع من له شبهة ما يأتي:
١ - اشتراك الأجنبي مع الأب.
٢ - اشتراك الذمي مع المسلم.
٣ - اشتراك الأجنبي مع الزوجة.
٤ - اشتراك الأجنبي مع الولد.
الفرع الثاني: الأثر:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في تأثير اشتراك من له شبهة مع لا شبهة له في إسقاط عقوبة الحرابة على قولين:
القول الأول: أنه لا أثر له فيقام حد الحرابة على من لا شبهة له ولو سقط عن من له شبهة.
القول الثاني: أنه يؤثر فيسقط حد الحرابة عن الجميع.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute