للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثالثة: أثر اشتراك من له شبهة مع من لا شبهة له:

وفيها فرعان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الأثر.

الفرع الأولى: الأمثلة:

من أمثلة اشتراك من لا شبهة له مع من له شبهة ما يأتي:

١ - اشتراك الأجنبي مع الأب.

٢ - اشتراك الذمي مع المسلم.

٣ - اشتراك الأجنبي مع الزوجة.

٤ - اشتراك الأجنبي مع الولد.

الفرع الثاني: الأثر:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في تأثير اشتراك من له شبهة مع لا شبهة له في إسقاط عقوبة الحرابة على قولين:

القول الأول: أنه لا أثر له فيقام حد الحرابة على من لا شبهة له ولو سقط عن من له شبهة.

القول الثاني: أنه يؤثر فيسقط حد الحرابة عن الجميع.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>