للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} (١).

٢ - قتل النبي - صلى الله عليه وسلم - للعرنيين (٢).

٣ - ما ورد أن جبريل قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - في المحاربين: من قتل وأخذ المال قتل وصلب، ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف (٣).

الجانب الثاني: تحتم القتل:

وفيه جزءان هما:

١ - معنى التحتم.

٢ - الخلاف فيه.

الجزء الأول: معنى التحتم:

تحتم القتل وجوبه، وعدم جواز العفو عنه، وعدم سقوطه به.

الجزء الثاني: الخلاف:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - الأقوال.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزئية الأولى: الأقوال:

اختلف في تحتم قتل المحاربين على قولين:

القول الأول: أنه يتحتم فلا يجوز العفو عنه ولا يسقط به.


(١) سورة المائدة، الآية: [٣٣ - ٣٤].
(٢) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب ما جاء في المحاربين/ ٤٣٦٧.
(٣) إرواء الغليل ٨/ ٩٤، حديث ٢٤٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>