للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الأولى: بيان ما يقتل به:

يكون القتل بأسهل وسائله وأسرعها إزهاقا.

الجزئية الثانية: الدليل:

الدليل على القتل بالأسهل: حديث: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة) (١).

الجانب الرابع: اعتبار المكافأة للقتل:

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: فمن منهم قتل مكافئا أو غيره، كالولد لعبد، والذمي، وأخذ المال قتل ثم صلب حتى يشتهر.

الكلام في هذا الجانب في ثلاثة أجزاء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في اعتبار مكأفاة المقتول للقاتل في الحرابة على قولين:

القول الأول: أنها تعتبر.

القول الثاني: أنها لا تعتبر.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول باعتبار المكأفاة للقتل في الحرابة بحديث: (لا يقتل مسلم بكافر) (٢).


(١) صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح/ باب الأمر بإحسان الذبح/ ١٩٥٥.
(٢) صحيح البخاري/ باب كتابة العلم/ ١١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>