١ - القطع قصاصا، أو سرقة، أو مرضا، أو حادثا.
٢ - الشلل الكلي أو الجزئي.
٣ - استحقاقها في سرقة أو قصاص.
الجزئية الثانية: القطع:
وفيها فقرتان هما:
١ - سقوط القطع.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: سقوط القطع:
إذا كانت الأيدي والأرجل كلها مقطوعة أو مستحقة أو شلاء سقط القطع في الحرابة.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - توجيه سقوط القطع إذا كان محله مقطوعا.
٢ - توجيه سقوط القطع إذا كان محله مشلولا.
٣ - توجيه سقوط القطع إذا كان محله مستحقا.
الشيء الأول: توجيه سقوط القطع إذا كان محله مقطوعا:
وجه سقوط القطع في الحرابة إذا كان محل القطع مقطوعا: أنه لا محل للتنفيذ فسقط كالغسل في الطهارة.
الشيء الثاني: توجيه سقوط القطع إذا كان محله مشلولا:
وجه سقوط القطع إذا كان محله مشلولا: أن وجود المحل كعدمه فلا فائدة في قطعه.
الشيء الثالث: توجيه سقوط القطع إذا كان المحل مستحقا:
وجه سقوط القطع إذا كان محله مستحقا: أن الأسبق هو الأحق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute