للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - القطع قصاصا، أو سرقة، أو مرضا، أو حادثا.

٢ - الشلل الكلي أو الجزئي.

٣ - استحقاقها في سرقة أو قصاص.

الجزئية الثانية: القطع:

وفيها فقرتان هما:

١ - سقوط القطع.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: سقوط القطع:

إذا كانت الأيدي والأرجل كلها مقطوعة أو مستحقة أو شلاء سقط القطع في الحرابة.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - توجيه سقوط القطع إذا كان محله مقطوعا.

٢ - توجيه سقوط القطع إذا كان محله مشلولا.

٣ - توجيه سقوط القطع إذا كان محله مستحقا.

الشيء الأول: توجيه سقوط القطع إذا كان محله مقطوعا:

وجه سقوط القطع في الحرابة إذا كان محل القطع مقطوعا: أنه لا محل للتنفيذ فسقط كالغسل في الطهارة.

الشيء الثاني: توجيه سقوط القطع إذا كان محله مشلولا:

وجه سقوط القطع إذا كان محله مشلولا: أن وجود المحل كعدمه فلا فائدة في قطعه.

الشيء الثالث: توجيه سقوط القطع إذا كان المحل مستحقا:

وجه سقوط القطع إذا كان محله مستحقا: أن الأسبق هو الأحق.

<<  <  ج: ص:  >  >>