الجانب الثاني: موالاة القطع:
وفيه جزءان هما:
١ - صفة الموالاة.
٢ - الموالاة.
الجزء الأول: صفة الموالاة:
موالاة القطع: أن يكون في وقت واحد فلا ينتظر بقطع العضو الثاني برء العضو الأول.
الجزء الثاني: الموالاة:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان حكم الموالاة.
٢ - التوجيه.
٣ - الفرق بين القطع في الحرابة والقطع في القصاص.
الجزئية الأولى: حكم الموالاة:
موالاة القطع في الحرابة واجب.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه وجوب موالاة القطع في الحرابة ما يأتي:
١ - أن عطف الأرجل على الأيدي جاء بالواو وهي تقتضي الجمع، وترك الموالاة نرك لهذا المقتضى فلا يجوز.
٢ - أن قطع الأيدي والأرجل عقوبة واحدة فلا تفرق.
الجزئية الثالثة: الفرق بين القطع في الحرابة والقطع في القصاص:
الفرق بين القطع في الحرابة والقطع في القصاص في الموالاة: أن القطع في الحرابة عقوبة واحدة فلا تفرق، والقطع في القصاص عقوبات فيجوز تفريقها.
الأمر الخامس: مقدار المال الذي يقطع به:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute