للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: حكم الدفع:

الدفع عن النفس في الفتنة جائز ولا يلزم.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه الجواز.

٢ - توجيه عدم اللزوم.

الجانب الأول: توجيه جواز الدفع:

وجه جواز الدفع عن النفس في الفتنة ما يأتي:

١ - حديث: (من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد) (١).

الجانب الثاني: توجيه عدم لزوم الدفع:

وجه عدم لزوم الدفع في الفتنة ما يأتي:

١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (اجلس في بيتك فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف فغط وجهك) (٢).

٢ - أن عثمان - رضي الله عنه - ترك القتال لمن بغى عليه (٣).

٣ - قوله - صلى الله عليه وسلم - في الفتنة: (كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل) (٤).

المسألة الثانية: الدفع عن النفس في غير الفتنة:

وفيها فرعان هما:


(١) سنن الترمذي، كتاب الديات، باب ما جاء فيمن قتل دون ماله/ ١٤٢١.
(٢) سنن أبي داود، كتاب الفتن، باب النهي عن السعي في الفتنة/ ٤٢٦١.
(٣) البداية والنهاية لابن كثير/ ٧/ ١٧٦.
(٤) طبقات ابن سعد ٥/ ٢٤٥ و ٢٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>