للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن حرمة النفس ما لم تهدر بالاعتداء والصائل معتد فتكون نفسه مهدرة.

المسألة الثانية: الدفاع عن المال بما لا يؤدي إلى القتل أو قطع الطرف:

وفيها ثلاثة فروع:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في الدفع عن المال بما لا يؤدي إلى القتل أو قطع الطرف على قولين:

القول الأول: أنه يجب.

القول الثاني: أنه لا يجب.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بوجوب الدفع عن المال بما لا يؤدي إلى القتل بما يأتي:

١ - أن عدم الدفع تضييع للمال، وتضييع المال لا يجوز، لحديث: (إن الله يكره لكم قيل وقال وإضاعة المال) (١) فيجب الدفع عنه.


(١) صحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل/ ٥٩٣/ ١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>