للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أن الهدف من قتال البغاة كف شرهم لا قتلهم، والأسرى قد انكف شرهم بالأسر فلا حاجة إلى قتلهم.

٢ - أن الأسرى معصومون بالإسلام ولا ذنب لهم يقتلون به فلا يقتلون، ولو قتل البغاة أسراهم من أهل العدل؛ لأن أسرى أهل العدل من البغاة لا سبب لهم في قتل البغاة أسراهم من أهل العدل فلا يقتلون بهم.

الجانب الثاني: المفاداة بهم:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا قبل البغاة فداء أسرى أهل العدل بأسراهم وجب ذلك.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب المفاداة بالأسرى: أن تخليص أهل العدل من أسر البغاة واجب، فإذا قبل البغاة المفاداة بهم وجبت لما يأتي:

١ - أن الوسيلة لها حكم الغاية.

٢ - أنه لا يجوز قتلهم فلا فائدة من إمساكهم.

الجانب الثاني: الحبس:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا عادوا إلى الطاعة.

٢ - إذا لم يعودوا.

الجزء الأول: إذا عادوا إلى الطاعة:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>