للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن أدلة من قال بالردة جاءت على وجه التغليظ والتشبيه بالكفار، لا على الحقيقة، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: (سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر) (١).

وقوله: (من قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما) (٢).

وقوله: (من حلف بغير الله فقد أشرك) (٣).

وقول أبي بكر: كفر بالله من تبرأ من نسب وإن دق) (٤).

وأشباه هذا مما أريد به التشديد في الوعيد.

قال ابن قدامة (٥): وهذا أصوب القولين.

الأمر الرابع: ما يترتب على الخلاف:

من الأمور التي تترتب على الخلاف ما يأتي:

١ - التجهيز والدفن.

فعلى القول بالردة لا يصلى على تارك الصلاة ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين.

وعلى القول بعدم الردة يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين.

٢ - التفريق بين الزوجين:

فعلى القول بالردة يفرق بين الزوجين، وعلى عدم الردة لا يفرق بينهما.


(١) أخرجه البخاري، باب ما ينهى من سباب، ٥/ ٢٢٤٧، وأخرجه مسلم، باب بيان قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (١/ ٨٠ - ٨١).
(٢) سنن الترمذي، برقم (١٥٣٥).
(٣) سنن أبي داود، كتاب الإيمان والنذور، باب كراهية الحلف بالآباء/ ٣٢٥١.
(٤) مصنف ابن أبي شبية، كتاب الأدب، باب ما يكره للرجل أن ينتمي إليه ٢٦٦٢٨.
(٥) المغني ٣/ ٣٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>