للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأوّل: الردة:

تأخير الحج تهاونا وكسلا لا يعتبر ردة بلا خلاف.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم اعتبار تأخير الحج ردة ما يأتي:

١ - ما ورد عن عبد الله بن شقيق أنَّه قال: ما كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرون شيئًا تركه كفر إلا الصلاة (١).

٢ - أن فورية الحج محلّ خلاف فلا يحكم بالردة بمجرد تأخيره عملا بقول المجوزين.

٣ - أن وجوبه مرة واحدة في العمر، فإذا قيل بجواز تأخيره لم يتحقق الترك إلا بالموت، والموت تنقطع به أحكام التكليف.

الفرع الرابع: الردة بترك الصيام:

وفيه أمران هما:

١ - الردة بتركه.

٢ - التوجيه.

الأمر الأوّل: الردة:

ترك الصيام كسلا وتهاونا مع الإقرار بوجوبه لا يعتبر ردة بلا خلاف.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم اعتبار ترك الصيام كسلا وتهاونا ردة ما يأتي:

١ - قول عبد الله بن شقيق المتقدم.

٢ - أنَّه لا يتكرر فلا يعتبر تركه كفرا كالحج.


(١) سنن الترمذي، كتاب الإيمان، باب ما جاء في ترك الصلاة/ ٢٦٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>