المسألة الثانية: البلوغ:
وفيها أربعة فروع هي:
١ - الاشتراط.
٢ - توجيه الاشتراط.
٣ - الدليل.
٤ - ما يخرج بالشرط.
الفرع الأوّل: الاشتراط:
البلوغ يشترط لتطبيق أحكام الردة على المرتد فلا تطبق على غير البالغ.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط البلوغ لتطبيق أحكام الردة على المرتد: أن الحد من الأحكام التكليفية، وغير البالغ ليس من أهلها.
الفرع الثالث: الدليل:
الدليل على اشتراط البلوغ لتطبيق أحكام الردة على المرتد: حديث: (رفع القلم عن ثلاثة) (١) وفيه: (الصغير حتى يبلغ).
الفرع الرابع: ما يخرج:
وفيه أمران هما:
١ - خروج من دون التمييز.
٢ - خروج المميز.
الأمر الأوّل: خروج من دون التمييز:
وفيه جانبان هما:
١ - الخروج.
٢ - التوجيه.
(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المجنون يسرق أو يصيب حدا/ ٤٣٩٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute