للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية: البلوغ:

وفيها أربعة فروع هي:

١ - الاشتراط.

٢ - توجيه الاشتراط.

٣ - الدليل.

٤ - ما يخرج بالشرط.

الفرع الأوّل: الاشتراط:

البلوغ يشترط لتطبيق أحكام الردة على المرتد فلا تطبق على غير البالغ.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط البلوغ لتطبيق أحكام الردة على المرتد: أن الحد من الأحكام التكليفية، وغير البالغ ليس من أهلها.

الفرع الثالث: الدليل:

الدليل على اشتراط البلوغ لتطبيق أحكام الردة على المرتد: حديث: (رفع القلم عن ثلاثة) (١) وفيه: (الصغير حتى يبلغ).

الفرع الرابع: ما يخرج:

وفيه أمران هما:

١ - خروج من دون التمييز.

٢ - خروج المميز.

الأمر الأوّل: خروج من دون التمييز:

وفيه جانبان هما:

١ - الخروج.

٢ - التوجيه.


(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المجنون يسرق أو يصيب حدا/ ٤٣٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>