للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - توجيه القول الأوّل.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأوّل: توجيه القول الأوّل:

وجه القول بخروج المميز من أحكام الردة بما يأتي:

١ - حديث: (رفع القلم عن ثلاثة) (١) وفيه: (وعن الصغير حتى يبلغ).

ووجه الاستدلال به: أن المميز غير بالغ فيكون القلم مرفوعًا عنه فلا يؤاخذ بما يصدر عنه.

٢ - أن الردة توجب القتل فلم تثبت عليه كحد الزنا.

٣ - أن الردة حكم تكليفي، وغير البالغ غير مكلف، فلا تطبق أحكام الردة عليه.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم خروج المميز من أحكام الردة بما يأتي:

١ - أن الصبي يصح إسلامه، فقد أسلم علي والزبير - رضي الله عنهما - قبل البلوغ، ومن صح إسلامه صحت ردته.

٢ - أن الأعمال الصالحة تكتب له فيصح حجه وصلاته، وصدقته، وإذا كتبت له الأعمال الصالحة، كتب عليه الأعمال السيئة.

٣ - أنَّه يصح منه قبول الهبة والوصية والصدقة والنكاح، ويصح طلاقه، وإذا صح ذلك منه صحت ردته.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث أجزاء هي:


(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا/ ٤٣٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>