للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: الاشتراط:

الاختيار شرط لتطبيق أحكام الردة على المرتد، فلا يطبق حكم الردة عليه من غير اختيار.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط الاختيار لتطبيق أحكام الردة على المرتد: أن غير المختار مسلوب الإرادة فلا ينسب الفعل إليه.

الأمر الثالث: الدليل:

الدليل على اشتراط الاختيار لتطبيق أحكام الردة على المرتد حديث: (إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (١).

الأمر الرابع: ما يخرج بشرط الاختيار:

وفيه أربعة جوانب:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - توجيه الخروج.

٤ - دليل الخروج.

٤ - شرط الخروج.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بشرط الاختيار المكره.

الجانب الثاني: توجيه الخروج:

وجه خروج المكره بشرط الاختيار من تطبيق أحكام الردة عليه. ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.


(١) سنن ابن ماجة، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي / ٢٠٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>