الأمر الأول: الاشتراط:
الاختيار شرط لتطبيق أحكام الردة على المرتد، فلا يطبق حكم الردة عليه من غير اختيار.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط الاختيار لتطبيق أحكام الردة على المرتد: أن غير المختار مسلوب الإرادة فلا ينسب الفعل إليه.
الأمر الثالث: الدليل:
الدليل على اشتراط الاختيار لتطبيق أحكام الردة على المرتد حديث: (إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (١).
الأمر الرابع: ما يخرج بشرط الاختيار:
وفيه أربعة جوانب:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - توجيه الخروج.
٤ - دليل الخروج.
٤ - شرط الخروج.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بشرط الاختيار المكره.
الجانب الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج المكره بشرط الاختيار من تطبيق أحكام الردة عليه. ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
(١) سنن ابن ماجة، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي / ٢٠٤٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute