للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: الاشتراط:

إرادة حقيقة ما يأتي به من أسباب الردة شرط لتطبيق أحكام الردة على من أتى بها، فلو لم يرد حقيقتها لم تطبق أحكام الردة عليه.

الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:

توجيه إرادة المرتد لحقيقة ما أتى به من أسباب الردة: أن العبرة بالمقاصد؛ لحديث: (إنما الأعمال بالنيات) (١).

الأمر الثالث: الدليل:

الدليل على اشتراط إرادة المرتد لحقيقة ما أتي به من أسباب الردة لتطبيق أحكامها عليه ما يأتي:

١ - حديث: (إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (٢).

ووجه الاستدلال به: أن اللَّه تجاوز عن الخطأ ومن لم يقصد حقيقة ما أتى به كالمخطئ فيكون متجاوزا عنه فلا يؤخذ بما أتى به.

٢ - قصة الذي أراد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك. فأخطأ من شدة الفرح وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك (٣).

الأمر الرابع: ما يخرج:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - توجيه الخروج.

٣ - دليل الخروج.


(١) صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف بدء الوحي / ١.
(٢) سنن ابن ماجة، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي / ٢٠٤٣.
(٣) صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب الحض على التوبة والفرح بها ٢٧٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>