للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - الاشتراط.

٢ - التوجيه.

٣ - الدليل.

٤ - ما يخرج.

الأمر الأول: الاشتراط:

علم المرتد بحقيقة ما أتى به شرط للحكم عليه بالردة، فلا يحكم عليه بالردة بما لا يعلم معناه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط علم المرتد بحقيقة ما أتى به: أن الجاهل كالمخطئ والمخطئ متجاوز عنه فيتجاوز عن الجاهل؛ لأنه مثله.

الأمر الثالث: الدليل:

الدليل على اشتراط علم المرتد بحقيقة ما أتى به: حديث: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (١).

ووجه الاستدلال به: أن الجاهل كالمخطئ، والمخطئ متجاوز عنه فيتجاوز عن الجاهل؛ لأنه مثله.

الأمر الرابع: ما يخرج:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - توجيه الخروج.

٣ - دليل الخروج.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بشرط علم المرتد بحقيقة ما أتى به: ما إذا لم يعلم حقيقة ما أتى به، فإنه لا يحكم عليه بالردة به.


(١) سنن ابن ماجة، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره/ ٢٠٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>