للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أنه أكره على ما لا يجوز إكراهه عليه فلم يثبت حكمه عليه، كالمسلم إذا أكره على الكفر.

٢ - أنه أكره على ما لا يجوز إكراهه عليه فلم يثبت حكمه عليه كالإكراه على الإقرار والعتق والطلاق.

٣ - أنه لم ينو الدخول في الإسلام فلم يثبت حكمه عليه؛ لحديث: (إنما الأعمال بالنيات) (١).

الجزئية الثانية: توجيه الحكم بالإسلام إذا استمر عليه بعد زوال الإكراه:

وجه ذلك: أنه إذا اقتنع واطمأن قلبه به حكم به عليه، كما لو دخل فيه من غير تأثير عليه.

الجزئية الثالثة: توجيه عدم الحكم بالردة إذا لم يحكم بالإسلام:

وجه عدم الحكم بالردة على من لم يحكم له بالإسلام لإكراهه عليه إذا رجع عنه: أن الردة هي الخروج من الإسلام، والمذكور لم يحكم بدخوله في الإسلام، فلا يوصف بالخروج منه.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بالحكم بالإسلام على من أكره على الدخول فيه، وهو لا يجوز إجباره عليه. بما يأتي:

١ - حديث: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله) (٢).


(١) صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف بدء الوحي/ ١.
(٢) صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب دعاء النبي إلى الإسلام / ٢٩٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>