للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثالث: أمثلة القتل العمد:

وفيه سبعة عشر أمرا هي:

١ - القتل بالمحدد.

٢ - القتل بالمثقل.

٣ - القتل بالحبس.

٤ - القتل بالخنق.

٥ - القتل بالإغراق.

٦ - القتل بالإحراق.

٧ - القتل بالإلقاء للحيوان المفترس.

٨ - القتل بانهاش الحشرات والدواب السامة.

٩ - القتل بالسم.

١٠ - القتل بالإلقاء من شاهق.

١١ - القتل بالعين.

١٢ - القتل بالسحر.

١٣ - القتل بفعل الفاحشة.

١٤ - القتل بالصعق الكهربائي.

١٥ - القتل بالشهادة بما يوجب القتل.

١٦ - القتل بالحكم بالقتل.

١٧ - القتل بالأمر بالقتل.

الأمر الأول: القتل بالمحدد:

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: مثل أن يجرحه بما له مور في البدن.

الكلام في هذا الأمر في ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان المراد بالمحدد.

٢ - أمثلته.

٣ - توجيه التفريق بينه وبين غيره.

الجانب الأول: بيان المراد بالمحدد:

المراد بالمحدد: كل ما يجرح، سواء كان صغيرا أم كبيرا، وسواء كان من الحديد أم من غيره، وسواء كان سلاحا أم غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>