الفرع الثالث: أمثلة القتل العمد:
وفيه سبعة عشر أمرا هي:
١ - القتل بالمحدد.
٢ - القتل بالمثقل.
٣ - القتل بالحبس.
٤ - القتل بالخنق.
٥ - القتل بالإغراق.
٦ - القتل بالإحراق.
٧ - القتل بالإلقاء للحيوان المفترس.
٨ - القتل بانهاش الحشرات والدواب السامة.
٩ - القتل بالسم.
١٠ - القتل بالإلقاء من شاهق.
١١ - القتل بالعين.
١٢ - القتل بالسحر.
١٣ - القتل بفعل الفاحشة.
١٤ - القتل بالصعق الكهربائي.
١٥ - القتل بالشهادة بما يوجب القتل.
١٦ - القتل بالحكم بالقتل.
١٧ - القتل بالأمر بالقتل.
الأمر الأول: القتل بالمحدد:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: مثل أن يجرحه بما له مور في البدن.
الكلام في هذا الأمر في ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان المراد بالمحدد.
٢ - أمثلته.
٣ - توجيه التفريق بينه وبين غيره.
الجانب الأول: بيان المراد بالمحدد:
المراد بالمحدد: كل ما يجرح، سواء كان صغيرا أم كبيرا، وسواء كان من الحديد أم من غيره، وسواء كان سلاحا أم غيره.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute