للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثاني: دليل الاشتراط:

دليل اشتراط برء المجني عليه للقصاص في الطرف ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يقتص من جرح حتى يبرأ (١).

الجانب الثالث: حضور السلطان أو نائبه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه الاشتراط.

٢ - دليله.

الجزء الأول: توجيه الاشتراط:

وجه حضور السلطان لاستيفاء القصاص فيما دون النفس: خشية حصول الحيف والتعدي فيه.

سواء كان في القصاص أو من الجاني وأوليائه على المجني عليه أو أوليائه.

الجزء الثاني: الدليل:

الدليل على اشتراط حضور السلطان أو نائبه للقصاص فيما دون النفس: أن ذلك شرط في استيفاء القصاص في النفس فيكون شرطا في استيفائه في الطرف من باب أولى؛ لأن خوف الحيف فيه أشد وضرره أكبر؛ لأن أثر الحيف في القصاص في النفس ينتهي بالموت، وأثر الحيف في القصاص فيما دون النفس يبقى مدى الحياة.

الجانب الرابع: الخبرة من المقتص:

وفيه جزءان هما:

١ - الاشتراط.

٢ - التوجيه.


(١) سنن الدارقطني، كتاب الحدود والديات /٣/ ٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>