للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر السابع: القتل بالإلقاء للحيوان المفترس:

وفيه جانبان هما:

١ - الإلقاء المعتبر.

٢ - الإلقاء غير المعتبر.

الجانب الأوّل: الإلقاء المعتبر:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الإلقاء المعتبر.

٢ - الأمثلة.

الجزء الأوّل: بيان الإلقاء المعتبر:

الإلقاء المعتبر هو الجمع بين الحيوان وبين المجني عليه في حال يغلب على الظن قتل الحيوان له.

الجزء الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الجمع بين الحيوان والمجني عليه في حال يغلب على الظن قتل الحيوان له ما يأتي:

١ - الإلقاء في جحر الأسد.

٢ - الإلقاء في ممر ضيق للأسد حال مروره.

٣ - الإلقاء على الأسد في زريبته.

٤ - الإلقاء على الأسد وهو جائع.

الجانب الثاني: الإلقاء غير المعتبر:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الإلقاء غير المعتبر.

٢ - الأمثلة.

الجزء الأوّل: بيان الإلقاء غير المعتبر:

الإلقاء غير المعتبر: الإلقاء في حال لا يغلب على الظن قتل الحيوان للملقى عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>