للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أن المستولى على غير المكلف هو الذي جاء به إلى هذا المكان الذي أصيب بما أصيب به فيه.

٢ - أن غير المكلف لا يستطيع التصرف والتخلص مما أصابه فلزم ضمانه، كما لو حبسه.

الشيء الثاني: إذا كان الموت بسبب لا يختص بالمكان:

وفيه نقطتان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الضمان.

النقطة الأولى: الأمثلة:

من الأمثلة التي لا تختص بمكان الاستيلاء ما يأتي:

١ - الأمراض العامة الموجودة في المكان وغيره.

٢ - المرض المستأصل في الشخص نفسه كالفشل الكلوي، أو الوباء الكبدي، أو السرطان.

٣ - القصف العام للبلاد، أو الكيماويات.

النقطة الثانية: الضمان:

وفيها قطعتان هما:

١ - الضمان.

٢ - التوجيه.

القطعة الأولى: الضمان:

إذا كان تلف المستولى عليه ليس بسبب خاص بالمكان لم يجب ضمانه.

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه عدم ضمان المستولى عليه إذا لم يكن موته بسبب خاص بالمكان: أن الموت ليس بسبب الاستيلاء فلا يكون سبباً للضمان، والأصل عدم الضمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>