١ - أن المستولى على غير المكلف هو الذي جاء به إلى هذا المكان الذي أصيب بما أصيب به فيه.
٢ - أن غير المكلف لا يستطيع التصرف والتخلص مما أصابه فلزم ضمانه، كما لو حبسه.
الشيء الثاني: إذا كان الموت بسبب لا يختص بالمكان:
وفيه نقطتان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الضمان.
النقطة الأولى: الأمثلة:
من الأمثلة التي لا تختص بمكان الاستيلاء ما يأتي:
١ - الأمراض العامة الموجودة في المكان وغيره.
٢ - المرض المستأصل في الشخص نفسه كالفشل الكلوي، أو الوباء الكبدي، أو السرطان.
٣ - القصف العام للبلاد، أو الكيماويات.
النقطة الثانية: الضمان:
وفيها قطعتان هما:
١ - الضمان.
٢ - التوجيه.
القطعة الأولى: الضمان:
إذا كان تلف المستولى عليه ليس بسبب خاص بالمكان لم يجب ضمانه.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه عدم ضمان المستولى عليه إذا لم يكن موته بسبب خاص بالمكان: أن الموت ليس بسبب الاستيلاء فلا يكون سبباً للضمان، والأصل عدم الضمان.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute