١ - أن الاستعداء بحق مأذون فيه والإذن ينافي الضمان.
٢ - أن المستعدى عليه هو السبب في الاستعداء عليه فيكون هو الجاني على نفسه فلا يستحق الضمان.
الشيء الثاني: إذا تعدى التلف المستعدى عليه:
وفيه نقطتان هما:
١ - المثال.
٢ - الضمان.
النقطة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة تعدي التلف بالاستعداء إلى غير المستعدى عليه ما يأتي:
١ - أن يكون المستعدى عليه امرأة حاملاً فتسقط.
٢ - أن يفزع بعض أهل المستعدى عليه فيموت.
النقطة الثانية: الضمان:
وفيها قطعتان هما:
١ - ضمان المستعدى عليه.
٢ - ضمان من تعدى التلف بالاستعداء إليه.
القطعة الأولى: ضمان المستعدى عليه:
وقد تقدم ذلك فيما إذا لم يتعد التلف بالاستعداء المتعدى عليه.
القطعة الثانية: ضمان من تعدى التلف بالاستعداء إليه:
وفيها شريحتان هما:
١ - الضمان.
٢ - التوجيه.
الشريحة الأولى: الضمان:
إذا تعدى التلف بالاستعداء إلى غير المستعدى عليه وجب ضمانه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute