للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - قوله تعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} (١).

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع) (٢).

٣ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (واضربوهن ضرباً غير مبرح) (٣).

الجزء الرابع: الضمان بالتلف بالتأديب:

وفيه جزئيتان هما:

١ - ضمان محل التأديب.

٢ - ضمان من يتعدى إليه التلف بالتأديب.

الجزئية الأولى: ضمان محل التأديب:

وفيها فقرتان هما:

١ - حالات الضمان.

٢ - حالات عدم الضمان.

الفقرة الأولى: حالات الضمان:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان الحالات.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحالات:

يجب الضمان بالتلف بالتأديب في الحالات الآتية:

١ - إذا لم يوجد مبرر للتأديب بأن لم يوجد ما يقتضي التأديب.

٢ - إذا لم يكن المؤدَّب قابلا للتأديب بأن كان غير مميز أو غير عاقل.


(١) سورة النساء، الآية: [٣٤].
(٢) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة/٤٩٥.
(٣) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - / ١٤٧/ ١٢١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>