للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن ديات الأعضاء تقدر بها، ولو كان غيرها أصلا لقدرت به.

٣ - أن التغليظ والتخفيض لا يعتبر بغيرها.

٤ - ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - قوم باقي الأصول بها، فقال: ألا إن الإبل قد غلت، فقوم على أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاه، وعلى أهل الحُلل مائتي حُلة (١).

ووجه الاستدلال به: أنه علل تقادير الدية من غير الإبل بغلاء الإبل، وذلك دليل على أن هذا التقدير تقويم.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن أصول الدية الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة بما يأتي:

١ - ما ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى أهل اليمن: (وإن في النفس المومنة مائة من الإبل، وعلى أهل الورق ألف دينار) (٢).

٢ - ما ورد أن رجلا من بني عدي قتل فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ديته اثني عشر ألفا (٣).

الجزئية الثالثة: توجيه القول الثالث:

وجه القول بأن أصول الدية: الإبل والبقر، والغنم، والذهب، والفضة، والحُلل بما ورد أن عمر - رضي الله عنه - خطب فقال: (إن الإبل قد غلت، فقوم على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاي ألفي شاة، وعلى أهل الحُلل مائتي حُلة (٤).


(١) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب الدية كم هي/ ٤٥٤٢.
(٢) السنن الكبرى/ جماع/ أسنان الإبل/ ٨/ ٧٣.
(٣) مصنف عبد الرزاق، كتاب العقول، باب كيف أمر الدية/ ١٧٢٧٣.
(٤) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب الدية كم هي/ ٤٥٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>