وجه عدم اعتبار سلامة الدية من العيوب إذا رضي المستحق: أن الحق في ذلك له وحده، فإذا رضي بها معيبة فقد أسقط حقه، وذلك من حقه، كما يجوز له إسقاط الدية نفسها.
الجزئية الثانية: إذا لم يرض المستحق:
وفيها فقرتان هما:
١ - اعتبار السلامة.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: اعتبار السلامة:
إذا لم يرض مستحق الدية بها معيبة اعتبرت سلامتها.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه اعتبار سلامة الدية من العيوب إذا لم يرض بها المستحق معيبة: أن ذلك من حقه فلا تلزمه معيبة من غير رضاه؛ لأن الأصل فيها اعتبار السلامة كسائر الحقوق.