للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الأولى: السلامة:

إذا رضي المستحق للدية بها معيبة لم تشترط سلامتها.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم اعتبار سلامة الدية من العيوب إذا رضي المستحق: أن الحق في ذلك له وحده، فإذا رضي بها معيبة فقد أسقط حقه، وذلك من حقه، كما يجوز له إسقاط الدية نفسها.

الجزئية الثانية: إذا لم يرض المستحق:

وفيها فقرتان هما:

١ - اعتبار السلامة.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: اعتبار السلامة:

إذا لم يرض مستحق الدية بها معيبة اعتبرت سلامتها.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه اعتبار سلامة الدية من العيوب إذا لم يرض بها المستحق معيبة: أن ذلك من حقه فلا تلزمه معيبة من غير رضاه؛ لأن الأصل فيها اعتبار السلامة كسائر الحقوق.

الفرع الثاني: مقادير الدية:

وفيه أمران هما:

١ - مقادير ديات الأحرار.

٢ - مقادير ديات المماليك.

الأمر الأول: مقادير ديات الأحرار:

وفيه جانبان هما:

١ - مقادير ديات الذكور.

٢ - مقادير ديات الإناث.

<<  <  ج: ص:  >  >>