للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء الأول: بيان من يطبق عليه:

تطبيق التغليظ الثلاثي يرجع إلى الحاكم الذي يفصل في القضية فيطبقه على من يرى تطبيقه عليه حسب الأشخاص والأحوال والأزمنة والأمكنة والجريمة؛ لأن ذلك يختلف باختلافها.

الجزء الثاني: التغليظ بجنس الإبل:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الجنس المعتبر في التغليظ.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: الجنس المعتبر:

جنس الإبل المعتبر في التغليظ هو الإناث، فلا يكون في دية العمد ذكر.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه حصر دية العمد في الإناث ما يأتي:

١ - ما تقدم في بيان أسنانها حيث لم يرد فيها ذكر.

٢ - الإناث أعلى وأنفس نظرا لأنها تنمو بالإنتاج بخلاف الذكور فإنها لا تزيد.

الجزء الثالث: التغليظ بحلول الدية:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الحلول.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: الحلول:

دية العمد كلها حالة فلا يؤجل منها شيء.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه حلول دية العمد ما يأتي:

١ - ما تقدم من أخذ عمر الدية من قتادة فإنه لم يرد فيها تأجيل.

٢ - أن الأصل في الحق الحلول فلا يؤجل إلا بدليل ولم يرد في تأجيل دية العمد دليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>