الشيء الأول: بيان من يطبق عليه:
تطبيق التغليظ الثلاثي يرجع إلى الحاكم الذي يفصل في القضية فيطبقه على من يرى تطبيقه عليه حسب الأشخاص والأحوال والأزمنة والأمكنة والجريمة؛ لأن ذلك يختلف باختلافها.
الجزء الثاني: التغليظ بجنس الإبل:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الجنس المعتبر في التغليظ.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: الجنس المعتبر:
جنس الإبل المعتبر في التغليظ هو الإناث، فلا يكون في دية العمد ذكر.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه حصر دية العمد في الإناث ما يأتي:
١ - ما تقدم في بيان أسنانها حيث لم يرد فيها ذكر.
٢ - الإناث أعلى وأنفس نظرا لأنها تنمو بالإنتاج بخلاف الذكور فإنها لا تزيد.
الجزء الثالث: التغليظ بحلول الدية:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الحلول.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: الحلول:
دية العمد كلها حالة فلا يؤجل منها شيء.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه حلول دية العمد ما يأتي:
١ - ما تقدم من أخذ عمر الدية من قتادة فإنه لم يرد فيها تأجيل.
٢ - أن الأصل في الحق الحلول فلا يؤجل إلا بدليل ولم يرد في تأجيل دية العمد دليل.