للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشريحة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن ذلك: بأن قياس ما لم تجر العادة به على ما جرت به العادة قياس مع الفارق فلا يعتد به.

الشيء الثاني: إذا كان العضو المعاد غير المقطوع:

وفيه نقطتان هما:

١ - سقوط الواجب.

٢ - التوجيه.

النقطة الأولى: سقوط الواجب:

إذا قيل بعدم سقوط الواجب إذا كان المعاد هو العضو المقطوع، لم يسقط الواجب إذا كان المعاد غيره من باب أولى، وقد تقدم أن الراجح عدم السقوط إذا كان المعاد هو العضو المقطوع فيكون هنا كذلك.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه عدم سقوط الواجب إذا كان المعاد غير المقطوع: أن الدية للعضو المقطوع وهو لم يعد.

الفقرة الثانية: إذا لم يعد العضو المقطوع ولا غيره:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - دية ما ليس في الإنسان منه إلا شيء واحد.

٢ - دية ما في الإنسان منه شيئان.

٣ - دية ما في الإنسان منه أكثر من شيئين.

الشيء الأول: دية ما ليس في الإنسان منه إلا شيء واحد:

وفيه نقطتان هما:

<<  <  ج: ص:  >  >>