اختلف في الواجب بقطع الذكر من غير الحشفة على قولين:
القول الأول: أن الواجب فيه حكومة.
القول الثاني: أن الواجب فيه ثلث الدية.
النقطة الثانية: التوجيه:
وفيها قطعتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
القطعة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول: بأن الواجب بقطع الذكر من غير حشفة حكومة بما يأتي:
١ - أن الذكر بلا حشفة لا تقدير فيه وما لا تقدير فيه يكون الواجب فيه حكومة.
٢ - أن الذكر بلا حشفة ذاهب المنفعةكاليد الزائدة، واليد الزائدة لا مقدر فيها فكذلك الذكر بلا حشفة.
القطعة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن الواجب بقطع الذكر من غير حشفة ثلث الدية: بقياسه على العين القائمة السادة لمكانها، وذلك أن القائمة السادة لمكانها فيها ثلث الدية؛ لحديث:(وفي العين القائمة السادة لمكانها ثلث الدية)(١).
(١) سنن النسائي، كتاب القسامة، باب العين العوراء/ ٨/ ٤٩.