الشيء الثاني: التوجيه:
وجه كون الواجب بالعيب بالكسر بعد البرء حكومة: أنه لا مقدر فيه وليس معنى ما فيه مقدر فيتعذر التقدير فيه.
الجانب الثاني: إذا كانت الجناية جرحًا:
هذا الجانب كالجانب الذي قبله.
الجانب الثالث: إذا كانت الجناية شللا:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا كان الشلل في الأنف والأذن.
٢ - إذا لم تكن الجناية في الأنف ولا في الأذن.
الجزء الأول: إذا كان الشلل في الأنف أو الأذن:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف فيما يجب بشلل الأذن والأنف على قولين:
القول الأول: أن الواجب حكومة.
القول الثاني: أن الواجب الدية.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute