الجزء الثاني: المرجع في بيان كون الكهرباء لا يقتل غالبا:
المرجع في ذلك إلى أهل الخبرة بالكهرب وقوته كما تقدم في بيان كون الكهرب يقتل غالبا.
الأمر الخامس: القتل بالشهادة:
قال المؤلف: أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله ثمَّ رجعوا وقالوا: عمدنا قتله ونحو ذلك.
الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:
١ - الشهادة المعتبرة قتل عمد.
٢ - الشهادة التي لا تعتبر قتل عمد.
الجانب الأوّل: الشهادة المعتبرة قتل عمد:
وفيه خمسة أجزاء هي:
١ - بيان الشهادة المعتبرة قتل عمد.
٢ - الأمثلة.
٣ - الدليل على اعتبارها قتل عمد.
٤ - التوجيه.
٥ - شرط اعتبارها قتل عمد.
الجزء الأوّل: بيان الشهادة المعتبرة قتل عمد:
الشهادة المعتبرة قتل عمد: هي الشهادة بما يوجب القتل.
الجزء الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الشهادة بما يوجب القتل ما يأتي:
١ - الشهادة على المحصن بالزنا.
٢ - الشهادة بالقتل العمد.
٣ - الشهادة بالردة التي لا تقبل فيها التوبة كسب الله وسب رسوله.