للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثاني: المرجع في بيان كون الكهرباء لا يقتل غالبا:

المرجع في ذلك إلى أهل الخبرة بالكهرب وقوته كما تقدم في بيان كون الكهرب يقتل غالبا.

الأمر الخامس: القتل بالشهادة:

قال المؤلف: أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله ثمَّ رجعوا وقالوا: عمدنا قتله ونحو ذلك.

الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:

١ - الشهادة المعتبرة قتل عمد.

٢ - الشهادة التي لا تعتبر قتل عمد.

الجانب الأوّل: الشهادة المعتبرة قتل عمد:

وفيه خمسة أجزاء هي:

١ - بيان الشهادة المعتبرة قتل عمد.

٢ - الأمثلة.

٣ - الدليل على اعتبارها قتل عمد.

٤ - التوجيه.

٥ - شرط اعتبارها قتل عمد.

الجزء الأوّل: بيان الشهادة المعتبرة قتل عمد:

الشهادة المعتبرة قتل عمد: هي الشهادة بما يوجب القتل.

الجزء الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الشهادة بما يوجب القتل ما يأتي:

١ - الشهادة على المحصن بالزنا.

٢ - الشهادة بالقتل العمد.

٣ - الشهادة بالردة التي لا تقبل فيها التوبة كسب الله وسب رسوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>