للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه وجوب الدية للعضو وللمنفعة إذا ذهبت معه، وهي غير متولدة منه: أن كل واحد أصل بنفسه وليس أحدهما متولدا من الآخر ولا تابعا له فتجب دية كل واحد كما لو انفرد كل واحد منهما عن الآخر.

الأمر الثاني: ما يجب بذهاب المنفعة منفردة عن العضو:

وفيه جانبان هما:

١ - ما يجب بذهاب الكل.

٢ - ما يجب بذهاب البعض.

الجانب الأول: ما يجب بذهاب الكل:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان ما يجب.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان ما يجب:

إذا ذهبت المنفعة كلها وجبت الدية كلها.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب الدية بالمنفعة إذا ذهبت كلها ما يأتي:

١ - حديث: (وفي السمع الدية) (١).

٢ - ما ورد أن رجلًا رمى رجلًا بحجر في رأسه فذهب سمعه وعقله ولسانه ونكاحه، فقضى فيه عمر بأربع ديات (٢).

٣ - حديث: (وفي المشام الدية).


(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الديات، باب دية السمع ٨/ ٨٥.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الديات، باب ذهاب العقل من الجناية ٨/ ٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>