للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الثانية: إذا لم يكن في المنفعة مقدر:

وفيها فقرتان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الواجب.

الفقرة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة ما ليس فيه مقدر من المنافع ما يأتي:

١ - اللمس.

٢ - كون الوجه لو تغير بالجناية ثم عاد.

الفقرة الثانية: الواجب:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان الواجب.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: الواجب:

وفيه نقطتان هما:

١ - بيان الواجب.

٢ - التوجيه.

النقطة الأولى: الواجب:

الواجب فيما لا مقدر فيه حكومة.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه كون الواجب فيما لا مقدر فيه حكومة: أنه متلف واجب الضمان، فإذا لم يكن فيه مقدر لم يكن لتقدير الواجب فيه طريق إلا الحكومة كأرش العيب.

المسألة التاسعة: ديات الشجاج:

وفيها فرعان هما:

١ - تعريف الشجاج.

٢ - الواجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>