للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن الواجب في التلاحمة حكومة: أن التقدير توقيف والمتلاحمة لا تقدير فيها.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن وجهة هذا القول: بما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يوقت فيما دون الموضحة شيئًا (١).

فيكون ما روي عن زيد رأي له قد خالفه غيره كما سيأتي عن عمر وعثمان رضي الله عنهما في السمحاق.

الجزء الخامس: السمحاق (٢):

١ - المراد بها.

٢ - تسميتها.

٣ - الواجب فيها.

الجزئية الأولى: بيان المراد بالسمحاق:

السمحاق هي التي تصل إلى قشرة رقيقة فوق العظم يقال لها السمحاق ولا تخرقها.


(١) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الديات، باب الموضحة كم فيها ٥/ ٣٤٩. ومصنف عبد الرزاق باب الموضحة ٩/ ٣٠٧.
(٢) فصلت هذه الجنايات عن بعضها لما يأتي:
١ - التسهيل على القارئ الذي يريد بضعها دون بعض.
٢ - أن بعض الأقوال في بعضها فلا ينطبق على غيره فلا يعتبر قولا في الجميع.
٣ - إبراز معانيها.
٤ - إبراز أسمائها وتعليلها.
٥ - اختلاف الأقوال في بعضها عن بعض كما سيأتي في السمحاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>