للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - ما ورد عن زيد بن ثابت من أن الواجب في السمحاق أربعة أبعرة (١).

٢ - ما ورد عن علي في ذلك (٢).

الشيء الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه القول بأن السمحاق فيها نصف ما في الموضحة: ما ورد عن عمر وعثمان رضي الله عنهما من أن في السمحاق نصف أرش الموضحة (٣).

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أن الواجب في السمحاق حكومة.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن الواجب في السمحاق حكومة: أن التقدير يحتاج إلى توقيف والسمحاق لا توقيف فيها.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:

وفيها نقطتان هما:

١ - الجواب عما ورد عن زيد.

٢ - الجواب عما ورد عن عمر وعثمان.


(١) مصنف عبد الرزاق، باب الموضحة ٩/ ٣٠٧.
(٢) مصنف عبد الرزاق، باب الملطى ٩/ ٣١٣.
(٣) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما دون الموضحة ٨/ ٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>