للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النقطة الثانية: الدليل:

الدليل على الواجب في موضحة الرأس ما يأتي:

١ - حديث: (في الموضحة خمس من الإبل) (١).

٢ - حديث: (في المواضع خمس خمس) (٢).

٣ - الإجماع، فلا خلاف في أن الواجب في موضحة الرأس خمس من الإبل.

النقطة الثالثة: صفة الواجب:

وفيها قطعتان هما:

١ - إذا كانت الجناية عمد أو شبه عمد.

٢ - إذا كانت الجناية خطأ أو ملحقا به.

القطعة الأولى: إذا كانت الجناية عمدا أو شبه عمد:

إذاكانت الجناية عمدا أو شبه عمد كانت صفة الأرش كما يلي:

١ - بنت مخاض وريع بنت مخاض.

٢ - بنت لبون وربع بنت لبون.

٣ - حقة وربع حقة.

٤ - جذعة وربع جذعة.

القطعة الثانية: إذا كانت الجناية خطأ أو ملحقا به:

إذاكانت الجناية خطأ أو ملحقا به كانت صفة الأرش كما يلي:

١ - بنت مخاض وهي ما تم لها سنة.

٢ - ابن مخاض وهو ما تم له سنة.

٣ - بنت لبون وهي ما تم لها سنتان.

٤ - حقة وهي ما تم لها ثلاث سنين.

٥ - جذعة وهي ما تم لها أربع سنين.

الشيء الثاني: الواجب في موضحة الرجل إذا كانت في الوجه:

وفيه ثلاث نقاط هي:


(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الزكاة، باب كيف فرض الصدقة ٤/ ٩٠.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الديات، باب أرش الموضحة ٨/ ٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>