الجزء الثاني: الحكم بما يوجب القتل من غير تعمد للقتل:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الحكم بما يوجب القتل من غير تعمد القتل ما يأتي:
١ - الحكم على المحصن بثبوت الزنا مع عدم اكتمال نصاب الشهادة عند الحاكم فيرجم بحكمه ظنا منه أن الحد الجلد.
٢ - الحكم بثبوت القتل العمد العدوان مع علم الحاكم بعدم ثبوته ظنا منه أن الوليّ سيعفو أو يقبل المال.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم اعتبار الحكم بما يوجب القتل قتل عمد إذا لم يتعمد الحاكم القتل: أن شرط العمد لم يتحقق وهو تعمد القتل.
الأمر السابع عشر: الأمر بالقتل:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن أمر بالقتل غير مكلف أو مكلفا يجهل تحريمه، أو أمر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه فقتل فالقود أو الدية على الآمر، وإن قتل المأمور المكلف عالمًا تحريم القتل فالضمان عليه دون الآمر.
الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:
١ - إذا كان المأمور غير مكلف.
٢ - إذا كان المأمور مكلفا.
الجانب الأوّل: إذا كان المأمور غير مكلف:
وفيه جزءان هما:
١ - أمثلة غير المكلف.
٢ - مسؤولية القتل.